الشهيد الأول
231
القواعد والفوائد
قاعدة [ 71 ] النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه ، أو لوصفه اللازم له . فالأول : كبيع الميتة ، والخمر ، ونكاح المحرمات . والثاني : كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ، والربا ، ونكاح الشغار . ومنه : عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق ، والآبق عن مولاه ، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية . فإن قلت : ذبح الغاصب للشاة منهي عنه ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك الغير ، مع وقوع للذكاة عليها . قلت : الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح مستوف شرائطه ، والشاة باقية على ملك مالكها . وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة ، أو بالظفر والسن ، أو بغير الحديد مع إمكانه ، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة . فائدة ( 1 ) نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها . ويكفي في التحريم عدم
--> ( 1 ) في ( أ ) : قاعدة .